الشيخ الطوسي

531

الخلاف

وفي آخر سبت من الشهر عشرين ركعة صلاة فاطمة عليها السلام الجميع ألف ركعة . وفي ليلة النصف مائة ركعة كل ركعة بالحمد مرة وبعشر مرات قل هو الله أحد . وفي ليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد مرة وقل هو الله أحد ألف مرة ، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة واحدة ( 1 ) . وذهب قوم من أصحابنا إلى أن حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور ، لا يزاد فيها على النوافل المرتبة شئ ( 2 ) . وقال الشافعي : المستحب كل ليلة عشرون ركعة ، بعد العشاء خمس ترويحات ، كل ترويحة أربع ركعات في تسليمتين ( 3 ) . وقال الشافعي : ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة ويقومون بمكة بعشرين ركعة . قال أصحابه معناه أن أهل مكة يصلون خمس تراويح ويطوفون بالبيت بين كل ترويحتين سبعا ، فيحصل لهم خمس تراويح وأربعة أسباع من الطواف ، فأراد أهل المدينة أن يساووا أهل مكة ، فزادوا في عدد الركعات ، فجعلوا مكان كل سبع من الطواف ترويحا ، فزادوا أربع تراويح ، يكون ست عشرة ركعة ، وعشرين ركعة الراتبة ، ويوترون بثلاث ركعات تصير تسعا وثلاثين ركعة ( 4 ) .

--> ( 1 ) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة : 27 - 28 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : 55 ، وجمل العلم : 87 والشيخ المصنف في المبسوط 1 : 133 ، والنهاية : 139 . ( 2 ) نسب ذلك إلى الشيخ الصدوق لما رواه في الفقيه 2 : 88 حديث 397 ، والأمالي : 385 المجلس 39 ، وانظر المختلف : 126 . ( 3 ) المجموع 4 : 32 ، وفتح المعين : 33 ، وبداية المجتهد 1 : 202 ، والاستذكار 2 : 335 . ( 4 ) المجموع 4 : 33 .